النزاع البحري – النفطي بين لبنان وإسرائيل مستمر… فهل يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؟
تعقّدت الجهود الديبلوماسية على صعيد الازمة النفطية اللبنانية – الاسرائيلية نتيجة عوامل عدة تعيق السبل المعتادة لتسوية أي نزاع، خصوصاً من جهة لبنان الذي عليه درس خطواته جيّداً إذا أراد حماية حقوقة وتجنّب التصعيد.
يؤدي غياب العلاقات الديبلوماسية إلى تفاقم النزاعات حول الموارد البحرية، والخلاف ليس حول درجة امتداد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على طول الساحل فقط، بل حول مكان هذه الحدود الساحلية تماماً، في الوقت الذي صادق فيه لبنان على الاتفاق الدولي الأوّلي حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، فإن إسرائيل لم توقّع. لذلك، لا توجد آلية ملزِمة، يمكن لأيّ من الطرفين حلّ النزاع البحري تحت سقفها، من دون موافقة الطرف الآخر. ولكن وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding والخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي، بما أن إسرائيل وقّعت اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، فللبنان خيارات عديدة على هذا الصعيد. بالتالي يمكنه الاحتجاج ضدّ قبرص على أساس أن هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل يحكم مسبقاً ترسيم حدود لبنان. ولكن يبدو هذا الخيار مستبعداً بسبب زعزعة العلاقات بين البلدين، من هنا، يمكن لبنان أن يدعو قبرص للانضمام إليه في سعيه للتسوية وفق المادة 284 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي الناتج من اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية – القبرصية. وبحسب بارودي، قد ترفض قبرص هذه المقاربة، لكن معرفة الموقف القبرصي يستحقّ البحث بها، وفي حال لم تعترض، فقد يبرهن هذا النوع من المقاربات التزام لبنان تجاه واجبه الذي يملي عليه حلّ النزاعات تحت ميثاق الأمم المتحدة.
من غير المرجّح أن يحيل لبنان أو إسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية على محكمة العدل الدولية تخوّفاً من أن تتحوّل هذه الخطوة إلى سابقة قانونية أو سياسية أو ديبلوماسية. وإذا كان النزاع اللبناني – الإسرائيلي سيحال على المحكمة الدولية لقانون البحار، او محكمة العدل الدولية أو أي هيئة قانونية أخرى ، فيجب على هذه الهيئة أن تبني قرارها على مجموعة قوانين تتضمّن حُكماً ما يُعرف بالقانون الدولي العرفي، الذي لم يوافق على مجمله لبنان وإسرائيل. فلطالما اتّبعت إسرائيل سياسة الابتعاد من الاتفاقات المتعدّدة الطرف التي تفترض قبولها بأي قانون والذي قد يعرّض احتلالها وسياساتها الإستيطانية للخطر. أما بيروت، فلا تمانع في إبرام الاتفاقات متعددة الطرف التي تلزمها تطبيق معايير محدّدة، طالما لا تملي عليها الاعتراف بإسرائيل أو تُخضع حدود لبنان للتحقيق من محكمة العدل الدولية، التي تُصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن بها. ويؤكد بارودي ضرورة ضبط النفس والحوار غير المباشر، وإضافةً إلى جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن تدخّل شركة “توتال” Total الفرنسية و”إيني” ENI الإيطالية و”نوفاتيك” Novatek الروسية، في المنطقة يعني أنّ كلّاً من هذه الدول، إلى جانب الإتحاد الأوروبي ككلّ، له مصلحة مكتسبة في استخدام مكاتبه للوساطة والوصول إلى تفاهم قد يضع البلوك رقم 9، الذي يُعتبر حتى الآن من أكثر المناطق الواعدة، قيد التنقيب، على أقلّ تقدير. وبهدف الاستمرار في إظهار حسن موقفه على الصعيد الدولي، يمكن لبنان أن يستعين بقرار مجلس الأمن 1701، حيث تعطي الفقرة 10 من القرار، الحق في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وبالفعل، طالبت بيروت بتدخّل الأمين العام، ما قد يخدم قضيّتها وحتى ولو لم تُثمر هذه الجهود، فإنها ستساهم في التأثير إيجابياً على التوترات وتسليط الضوء على دور لبنان في السعي نحو حلّ النزاع سلمياً.